إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة والتأجير من الباطن " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تكييف الدعوى ".
الطعن
رقم ۲٤٥۷ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰٦/۲۰
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.