دعوى "الطلبات العارضة" . بنوك .
الموجز
الطلب المقدم من المدعى عليه الذى يترتب على إجابته بألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه . طلب عارض . وجوب الحكم فيه مع الدعوى الأصلية أو استبقاؤه للحكم فيه بعد تحقيقه . مثال لطلب عارض يعتبر دفاع في دعوى تتعلق بنزاع نشأ عن معاملة بنكية .
القاعدة
أن للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه , فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة يتعين عليها أن تحكم في موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه وذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف الذكر . إذ كان الثابت إن الطلب الذى وجهه المطعون ضده الأول للطاعن والمطعون ضدها الثالثة ينطوى على طلب الحكم له بإلزامهما بأداء المديونية الناشئة عن التسهيل الائتمانى الممنوح لشركتهما وكان هذا الطلب منه يعتبر دفاعاً في الدعوى الأصلية التى أقامها الطاعن طالباً إلغاء قرار المطعون ضده الثانى بحظر تعامله مع البنوك بسبب عدم سداده المديونية سالفة البيان ويرمى إلى تفادى الحكم للطاعن بطلباته فإنه وبهذه المثابة يدخل في نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات وكان المطعون ضده الأول قد تقدم بطلبه إلى محكمة أول درجة بالإجراءات التى نصت عليها المادة 123 من قانون المرافعات فإن قضاءها في الدعوى الفرعية يتفق وصحيح القانون ويكون الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاصها بالفصل فيها لا يستند إلى أساس قانونى سليم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد عليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقى , أحمد الحسينى يوسف ناصر السعيد مشالى نواب رئيس المحكمة ووائل سعد رفاعى وبحضور السيد رئيس النيابة / على رزق والسيد أمين السر / عاطف القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 17 من رجب سنة 1431ه الموافق 29 من يونيه سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد…

