شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى "الطلبات العارضة" . بنوك .

الطعن
رقم ٥۸۷ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۰٦/۲۹⁩

الموجز

الطلب المقدم من المدعى عليه الذى يترتب على إجابته بألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه . طلب عارض . وجوب الحكم فيه مع الدعوى الأصلية أو استبقاؤه للحكم فيه بعد تحقيقه . مثال لطلب عارض يعتبر دفاع في دعوى تتعلق بنزاع نشأ عن معاملة بنكية .

القاعدة

أن للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه , فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة يتعين عليها أن تحكم في موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه وذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف الذكر . إذ كان الثابت إن الطلب الذى وجهه المطعون ضده الأول للطاعن والمطعون ضدها الثالثة ينطوى على طلب الحكم له بإلزامهما بأداء المديونية الناشئة عن التسهيل الائتمانى الممنوح لشركتهما وكان هذا الطلب منه يعتبر دفاعاً في الدعوى الأصلية التى أقامها الطاعن طالباً إلغاء قرار المطعون ضده الثانى بحظر تعامله مع البنوك بسبب عدم سداده المديونية سالفة البيان ويرمى إلى تفادى الحكم للطاعن بطلباته فإنه وبهذه المثابة يدخل في نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات وكان المطعون ضده الأول قد تقدم بطلبه إلى محكمة أول درجة بالإجراءات التى نصت عليها المادة 123 من قانون المرافعات فإن قضاءها في الدعوى الفرعية يتفق وصحيح القانون ويكون الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاصها بالفصل فيها لا يستند إلى أساس قانونى سليم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد عليه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقى , أحمد الحسينى يوسف ناصر السعيد مشالى نواب رئيس المحكمة ووائل سعد رفاعى وبحضور السيد رئيس النيابة / على رزق والسيد أمين السر / عاطف القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 17 من رجب سنة 1431ه الموافق 29 من يونيه سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا