محكمة الموضوع . نقض .
الموجز
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة منها وترجيح بعضها على البعض . سلطة محكمة الموضوع . تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
القاعدة
ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة إليها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن ترد في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح .

