نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
الموجز
النعى على الحكم المطعون فيه فيما لم يصدر من محكمة الموضوع قضاء فيه .غيرمقبول .
القاعدة
لما كان النعى غير مقبول ، ذلك أن المبلغ الذى انتهى إليه الخبير وقدره 42 جنيها والذى يمثل الفروق المالية في الفترة من 1/7/1982 حتى 31/12/1983 المترتبة على ترقية المطعون ضده إلى الدرجة الثالثة لم يصدر من محكمة الموضوع قضاء فيه ومن ثم لا يكون النعى بذلك الوجه قد صادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " حسام قرنى " عضواً " ورئيس النيابة السيد / وائل أحسان وأمين السرالسيد / محمد محيى الدين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 12 من رمضان سنة 1423ه الموافق 17 من نوفمبر سنة 2002م أصدرت الحكم…

