الرئيسيةالأحكامحكم " ما يُعيب تسبيبه " . إثبات " ندب الخبراء " . خبرة . " تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع . بنوك " الاعتمادات المصرفية : فتح الاعتماد المستندى " . نقد " الوفاء بالعملة الأجنبية " . عقد " عقد القرض " .الطعنرقم ۹۸٦۰ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰۳/۰۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول