نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
الموجز
وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، إبراهيم الضبع محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " ومحمد ثابت بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو الشيمى . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 24 من ذى الحجة سنة 1429 ه الموافق 22 من ديسمبر…

