عقد " عقد المقاولة " . مقاولة .
الموجز
عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة على العمل فحسب .
القاعدة
إذ كانت المقاولة عقدا يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً ، فإن أحكام المقاولة تنطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن عبارة " خدمات التشغيل للغير " .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، إبراهيم أحمد الضبع هشام محمد فراويلة " نواب رئيس المحكمة " وإيهاب الميدانى بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سامح سمير . وحضور السيد أمين السر / السيد عيد عطية . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 16 من رجب سنة 1431 ه…

