إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تقدير مبررات التأخير في الوفاء بالأجرة ".
الطعن
رقم ۳۰۱۹ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰۳/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.