حكم " حجية الحكم " .
الموجز
القضاء النهائى . اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين ذات الخصوم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين . أثره . المنع من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية . تطبيق .
القاعدة
إذ حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فيه في المسألة التى فصل فيها بما لا وجه مع لإعادة طرح ذات النزاع بالطلبين المطروحين بين الخصوم أنفسهم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب في الطلب المطروح رقم 3 لسنة 1974 من أن طلبه هو إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش في 23/7/1984 بما يغاير طلبه السابق بتسوية معاشه في 8/11/1975 تاريخ استقالته للترشيح لعضوية مجلس الشعب ذلك أن الاستقالة مظهر من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة ، فإذا انقضت الرابطة الوظيفية بانتهاء الخدمة ثبت الحق في المعاش متى استكملت شرائط استحقاقه قانوناً وقد صدر القرار الوزارى رقم 1459 لسنة 1975 في 9/11/1975 باعتبار استقالة الطالب للترشيح لمجلس الشعب بقبوله من هذا التاريخ ورفع اسمه من الخدمة من 9/11/1975 وتم تسوية معاشه لانتهاء خدمته من هذا التاريخ على ما يبين من الاطلاع على ملف معاشه المضموم والذى خلا مما يفيد صدور قرار بسحب قرار إنهاء خدمته وإعادته للعمل أو صدور قرار بإعادة تعيينه وتم إعادة تسوية معاشه في 23/7/1984 ، وهو ما لم يدع به الطالب ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر هذا الشق من الطلبين المطروحين لسابقة الفصل فيهما بالحكم الصادر في الطلب رقم 23 لسنة 73 ق " رجال القضاء " .

