دعوى " شطب الدعوى " " اعتبارها كأن لم تكن " " تعجيل الدعوى " .
الموجز
انتهاء ميعاد التجديد من الشطب في يوم عطلة رسمية . امتداده إلى أول يوم عمل
القاعدة
لما كان البين من الأوراق أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بتاريخ 6/1/2001 فإن ميعاد تجديده من الشطب يبدأ من 7/1/2001 وينتهى يوم الأربعاء 7/3/2001 ، وإذ صادف ذلك اليوم عطلة عيد الأضحى المبارك التى امتدت حتى يوم الخميس 8/3/2001 ، فإن ميعاد التجديد يمتد إلى أول يوم عمل بعدها وهو السبت الموافق 10/3/2001 إعمالاً لنص المادة 18 من قانون المرافعات ، وكان المطعون ضدهم المستأنف عليهم قد أعلنوا بصحيفة التجديد في 10/3/2001 فإن تجديد الاستئناف من الشطب يكون قد تم في الميعاد القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بمقول إن إعلان صحيفة تجديده من الشطب تم بعد مضى أكثر من ستين يوماً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

