دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض " نصاب الطعن " .
الموجز
تقدير نصاب الطعن . العبرة فيه بقيمة المطلوب في الدعوى . الابتدائية . شرطه . أن يكون الطلب قابل للتقدير وفقاً للمادة 37 مرافعات . طلب المطعون ضده المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض فيه .
القاعدة
إذ كان المقرر في قضاء النقض أن العبرة في تقدير نصاب الطعن هى بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية وأن الدعوى تعتبر قابلة للتقدير متى كان من المحكمة تقدير قيمتها وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها . لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد حدد التعويض عن رصيد إجازاته التى لم يستعملها لعدد 850 يوماً والتى قدرها الخبير بمبلغ 69ر19002 جنيها وبالتالى يكون التعويض المطالب به أقل من مائة ألف جنيه " ولما كانت المادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه وكانت دعوى المطعون ضده كما سلف بيانه تقل عن هذا المبلغ فإن الحكم الصادر فيها لا يجوز الطعن فيه بالنقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عبدالعليم ، خالد مدكور بهاء صالح و أحمد قاعود نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد توفيق . وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 27 من ربيع أول سنة 1436ه الموافق 18 من يناير سنة 2015 م . أصدرت الحكم الآتى :…

