نقض " التوكيل في الطعن " . محاماة .
الموجز
وجوب إيداع سند توكيل المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى إقفال باب المرافعة في الطعن . لا يغنى عن ذلك إيداع صورة ضوئية منه . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك .
القاعدة
لما كان يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إيداع سند توكيل المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض ، وكان الثابت أن الأستاذ 0000000000 المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض لم يُقدم سند وكالته عن الطاعنة حتى إقفال باب المرافعة في الطعن ، وكان لا يُغنى عن التوكيل إيداع صورة ضوئية منه ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و هشام قنديل نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / حبشى راجى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 14 من شعبان سنة 1428ه الموافق 27 من أغسطس سنة 2007 م . أصدرت…

