ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " . تقادم " التقادم الضريبى : قطع التقادم " . دعوى . حكم " عيوب التدليل " . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
الموجز
استحداث قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 إجراءات جديدة لتصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 . شرطه . أن تتعلق الخصومة بخلاف في تقدير الضريبة وأن يكون الوعاء السنوى لها وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
القاعدة
لما كان النزاع بين الطرفين المنظور قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 يدور حول الخلاف في تقدير قيمة الضريبة التى لا يتجاوز الوعاء السنوى لها مبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه إعمالاً للمادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 يتعين القضاء بانقضاء الخصومة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد المنعم علما ، نعيم عبد الغفار محمد محمد المرسى ، هشام فراويلة " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / ياسر الشريف . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 26 من ذى القعدة سنة 1429 ه الموافق 24…

