عمل " العاملون بشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى : علاقة عمل : أجر : المقابل النقدى للإجازات " . إثبات " عبء الاثبات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب : الفساد في الاستدلال " . قانون .
الموجز
المدعى . التزامه بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيدها . مؤداه . إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز تسعة أشهر راجعاً إلى رب العمل . وقوعه على عاتق العامل .
القاعدة
أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه ، بما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة – فيما جاوز من رصيدها ستة أشهر – كان راجعاً إلى الطاعنة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ محمد نجيب جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، محمد خلف خالد مدكور نواب رئيس المحكمة و أحمد قاعود ورئيس النيابة السيد / أحمد فوزى وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 5 من جمادى الأولى سنة 1434ه الموافق 17 من مارس سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

