الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " شرط قبول الطعن : المصلحة في الطعن " " الخصومة في الطعن ".الطعنرقم ٤۷ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰۱/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة٤۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول