نقض " الخصوم في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون المطاعن مصلحة في اختصامه بان يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع أو نازع أى منهما الآخر في طلباته ، وإذ كان المطعون ضده الثانى رئيس نيابة إسكندرية للأحوال الشخصية قد اختصم في الدعوى دون أن توجه إليه طلبات من الطاعنة وكان موقفه من الخصومة سلبياً ولم تصدر عنه منازعة أو يثبت له دفاع ولم يحكم له أو عليه بشئ ، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .

