نقض " إجراءات الطعن : التوكيل في الطعن " . وكالة . محاماة .
الموجز
صدور التوكيل إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض من وكيل الطاعنة . عدم تقديم التوكيل الصادر للأخير من الطاعنة حتى إقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغنى عن ذلك ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامى الذى وقع الصحيفة . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأستاذ / ......................... المحامى الذى وقع صحيفة الطعن قدم التوكيل العام رقم .............................الصادر له من الأستاذ / ........................... الوكيل عن الطاعنة بموجب التوكيل العام رقم ......................... إلا أنه لم يُقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة في الطعن وكان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامى الذى وقع صحيفة الطعن إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفة حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن لهذا الوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

