محاماة . نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة .
الموجز
رفع محام طعنًّا بالنقض بناء على وكالة صادرة له من وكيل الطاعن . شرطه . أن تسمح وكالة الطاعن لوكيله برفعه . لازمه . تقديم سندها . م 255 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن - وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات - وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم أصل التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن وذلك حتى جلسة المرافعة كى يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كانت تخوله الطعن بالنقض من عدمه فإن الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم أمين محمد طموم و عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة الدكتور / وليد محمد رشاد وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 11 من ربيع الأول سنة 1431 ه الموافق 25 من…

