محاماة . نقض " إيداع سند الوكالة " . وكالة " الوكالة في الطعن " .
الموجز
رفع محام طعن بالنقض بناءً على وكالة وكيل الطاعن . شرطه . أن تسمح وكالة الطاعن لوكيله برفعه . لازمه . تقديم سندها أو صورة رسمية منها قبل حجز الطعن للحكم ولو ذكر رقمها في سند وكالة وكيل الوكيل . م 255 مرافعات . مخالفة ذلك . عدم قبول الطعن .
القاعدة
المادة 255 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توجب أن يودع المحامى المقرر بالطعن بالنقض إلى ما قبل حجز الطعن للحكم التوكيل الصادر ممن وكله عن الطاعن أو صورة رسمية منه. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى قرر بالطعن وإن كان قد أرفق بصحيفة الطعن التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن ، إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن لدى نظر الطعن أمام المحكمة وحتى تاريخ حجزه للحكم، وكان لا يغنى عنه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الوكيل للمحامى ، إذ إن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده ويتسنى لها معرفة حدود تلك الوكالة ، وما إذا كانت تشمل الإذن لوكيل الطاعن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض ، ومن ثم فإن الطعن يضحى غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

