إثبات " عبء الإثبات " . عمل " علاقة عمل : أجازات "
الموجز
المدعى . التزامه بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيدها . إثبات أن الحرمان من الأجازة فيما جاوز ثلاثة أشهر راجعاً إللا رب العمل . وقوعه على عاتق العامل .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها بما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الأجازة فيما يجاوز من رصيدها ثلاثة أشهر كان راجعاً إلى الطاعنة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / عادل فتحى وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 14 من ذو القعدة سنة 1424ه الموافق 4 من يناير سنة 2004م أصدرت الحكم الآتى…

