عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام " . إنهاء خدمة .
الموجز
حالات انتهاء خدمة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ورودها في القانون رقم 203 لسنة 1991 على سبيل الحصر . النقل من شركة إلى أخرى . عدم اعتباره إنهاء للخدمة ( مثال في استحقاق مقابل الأجازات ) .
القاعدة
مفاد المادة 52 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 332 لسنة 1995 والصادرة نفاذاً لنص المادتان رقما 42/1 ، 45 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام أن اللائحة المشار إليها قد جعلت استحقاق المقابل النقدى لرصيد الأجازات مرخون بانتهاء خدمة العامل لأحد الأسباب التى أوردها القانون على سبيل الحصر وليس من بينها نقله إلى شركة أخرى .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / هانى مرسى وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 29 من ذى الحجة سنة 1423ه الموافق 2 من مارس سنة 2003م أصدرت الحكم…

