الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار " " ترك العين المؤجرة . " حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة وأقوال الشهود " .الطعنرقم ۹۱٦ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۱۱/۲٦الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول