إثبات . خبرة . دعوى " طلب إعادة الدعوى للمرافعة " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع : تقدير الدليل " " سلطتها في طلب إعادة الدعوى للمرافعة " .
الموجز
إقامة الحكم المطعون فيه قضاء بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما استخلصه من عقد إيجار المحلات التجارية واستئجار الطاعن للمحلات وخلو الأوراق مما يفيد سداده للقيمة الإيجارية . استخلاص سائغ . النعى عليه بعدم إجابة طلبى الطاعن ندب خبير في إعادة الدعوى للمرافعة . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما استخلصه من عقد إيجار المحلات التجارية سند المطالبة استئجار الطاعن للمحلات المبينة بالعقد وخلو الأوراق مما يفيد سداده للقيمة الإيجارية وأن ما قدمه من مستندات لا تدل على ذلك السداد وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا يعيبه من بعد إن هو لم يجب الطاعن إلى طلب ندب خبير أو إعادة الدعوى إلى المرافعة طالما وجد في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدته ويضحى النعى على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين عبد الله عيد حسن و طارق سيد عبد الباقى نواب رئيس المحكمة . والسيد رئيس النيابة / حاتم سنوسى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 15 شوال سنة 1428 ه الموافق 27 أكتوبر سنة 2007 م .…

