الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتهريب جمركى . جمارك . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح ". صلح . نظام عام . نقض " نظر الطعن والحكم فيه ".الطعنرقم ۳۱۷۰ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰٤/۰٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول