أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : المتعة ". صلح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ".
الموجز
المتعة . تقديرها بالزيادة مراعاة لمدة الزوجية . من سلطة محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة
تقدير الحكم للمتعة بالزيادة مراعاة لمدة الزوجية التى استطالت خمسة وعشرين عاماً يدخل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى ومجدى جاد نائبى رئيس المحكمة ومصطفى صفوت ومصطفى الأسود والسيد رئيس النيابة / ياسر العكازى . والسيد أمين السر / محمد الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 29 من ذى الحجة سنة 1429 ه الموافق 27 من ديسمبر سنة 2008 م . أصدرت الحكم الآتى فى الطعن…

