شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " الإقرار الضريبى " .

الطعن
رقم ٦۷۳٦ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۱/۱۲/۱۱⁩

الموجز

عدم تقديم الإقرار الضريبى في الميعاد . أثره . مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافى بواقع 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . سواء استند الممول في تقدير أرباحه وخسائره إلى الدفاتر والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أو لغيرها من الأدلة إذا لم يكن ممسكاً أصلاً لتلك الدفاتر والمستندات .

القاعدة

النص في المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن الشارع أورد التزاماً عاماً على كافة الممولين مفاده أن يقدم كل منهم إقراراً ضريبياً قبل الأول من أبريل من كل عام أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة به مبيناً به مقدار أرباحه وخسائره مستنداً في ذلك إلى ما يؤيده من الدفاتر والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أو بغيرها من الأدلة إذا لم يكن ممسكاً أصلاً لتلك الدفاتر والمستندات وفرض عليه إذا لم يقدم إقراره الضريبى في ذلك الميعاد جزاءاً مالياً يتمثل في أداء مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى أو نصف هذا المبلغ إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الاحالة إلى لجان الطعن .

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا