إرث . تركة . حكم "عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
انفصال التركة عن اشخاص الورثة واموالهم الخاصة . شخصية الوارث استقلالها عن شخصية المورث . مؤداه . للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون ديونهم منها قبل ان يؤول شىء منها للورثة . ديون المورث . تعلقها بتركتة . عدم انتقالها الى ذمه المورث الإ في حدود ما آل اليه من اموال التركة .
القاعدة
أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً ، إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادى ، عبد الله لملوم محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " ومصطفى سالمان بحضور السيد رئيس النيابة / هشام العوجى . وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من ربيع الآخر سنة 1434 ه الموافق 14 من…

