التزام " التزامات البائع " " التزام المشترى بدفع الثمن " . إنذاره . بيع . عقد " عقد البيع " " فسخ عقد البيع " . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها " " الدفاع الجوهرى " .
الموجز
استخلاص قيام نية العاقدين على التفاسخ الضمنى وتحصيل فهم الواقع في الدعوى . استقلال محكمة الموضوع به . شرطه . بيانها كيفية تلاقى الإرادتين عليه من الوقائع والظروف الكاشفة عنهما بأسباب سائغة .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان استخلاص نية المتعاقدين على التفاسخ الضمنى وتحصيل فهم الواقع في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنها متى قالت بهذا التفاسخ فإن عليها أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد وأن يكون ما تورده من ذلك من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى ما انتهت إليه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة أحمد برغش نواب رئيس المحكمة وحاتم عبد الوهاب حموده والسيد رئيس النيابة / أحمد محمد رمزى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 8 من جماد آخر…

