شركات . ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " . تجزئة . دعوى " الخصوم في الدعوى " . حكم " تسبيبه " " الطعن في الحكم ". نقض " سلطة محكمة النقض " .
الموجز
تقدير أرباح شركات الأشخاص عن سنوات المحاسبة . موضوع غير قابل للتجزئة . علة ذلك . م 27 ، 157/5 ق 157 لسنة 1981 – قبل تعديلها بق 187 لسنة 1993 - . أثره . للشريك الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من شريك آخر في الميعاد . لازمه . التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه في الطعن في حالة قعوده عن ذلك . مثال
القاعدة
مفاد نص المادة 157/5 من القانون سالف البيان – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – مرتبطاً بحكم المادة 27 منه أن تقدير أرباح الشركة في سنوات المحاسبة يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاًَ واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حده تبعاً لاعتراضاته عليه أو طعنه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه (1) . بما لازمه أنه يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من باقى الشركاء أو قبل القرار أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته ، وأوجب الشارع على المحكمة – في حالة قعوده عن ذلك – أن تأمر باختصامه في الطعن (2). لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن قرار لجنة الطعن قد صدر بتاريخ 27 مارس سنة 1994 وخلا الملف الضريبى من علم الوصول الدال على إعلان المطعون ضدهم به عدا الأول فيظل باب الطعن عليه مفتوحاً بالنسبة للأولين ويكون طعنهم الذى أودعوا صحيفته قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1994 قد أقيم منهم في الميعاد . وإذا كان المطعون ضده الأول قد فوت ميعاد الطعن إذ أُعلن بقرار اللجنة بتاريخ 10 أبريل سنة 1994 وأقام طعنه مع باقى المطعون ضدهم بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1994 . فإنه يستفيد من طعنهم الذى أقيم في الميعاد – باعتباره شريكاً لهم – إذ كان يتعين اختصامه ولو لم يكن قد انضم إليهم في طعنهم لأن أثر الحكم سوف ينصرف حتماً إليه .

