حكم " بيانات حكم الإدانة "0
الموجز
حكم الإدانة 0 بياناته 0
القاعدة
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافى الغيابى المندمج مع الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله " و إن الواقعة تخلص فيما هو ثابت بالأوراق من أن المتهم اقتلع الأشجار الخاصة بالمجنى عليه والمملوكة ل 0000000كما هو بالمحضر وحيث إن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً مما هو ثابت بالأوراق وذلك مما هو ثابت بمحضر الضبط والتى تطمئن إليه المحكمة فضلاً عن أن المتهم لم يدفع التهمة بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لذلك وعملاً بالمادة 304/2 أ0ج"0 لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً 0

