عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : علاقة عمل " .
الموجز
سلطة شركات قطاع الأعمال العام والنقابة العامة المختصة في وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها . للوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون تعديلها أو الإضافة إليها . قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 124 لسنة 1998 . لا أثر له في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للائحة الشركة . مخالفة ذلك . خطا .
القاعدة
مؤدى الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالفة البيان أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أمر تعديلها أو الإضافة إليها فإن قرار وزير قطاع الأعمال العام المشار إليه لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة في لائحة الشركة وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى عن كامل رصيد أجازاته استناداً إلى أن تقييد الحصول عليها بحد معين ينطوى على إهدار لحقه فيها خاصة وأن حرمانه من الأجازة فيما جاوز الثلاثة أشهر بسبب يرجع إلى الطاعنة يؤدى إلى إثرائها بقدر ما حققته من ربح من هذا العمل ويستوجب التعويض إعمالاً لنص المادة 179 من القانون المدنى ودون أن يعمل حكم المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

