بيع " بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة " . شيوع " بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع " . ملكية " الملكية الشائعة : قسمة المال الشائع " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب , الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۳۰٦۸ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.