استئناف " ميعاد الطعن " . حكم الطعن في الحكم : ميعاد " .
الموجز
ميعاد الطعن بالاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . عدم مراعاة الميعاد . أثره . سقوط الحق في الاستئناف . المادتان 215 , 227 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين215 , 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك , وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الاستئناف

