حكم " تسبيب الحكم " . نقض " أسباب الطعن " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الوكالة محل التداعى استناداً إلى دعامتين أولاهما الإنذار الموجه من المطعون ضدهم للطاعنة بوقف استكمال أعمال الوكالة باعتباره عزلاً لها قبل إنهاء العمل محل الوكالة وثانيهما خطاب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بإيقاف إجراءات شهر عقد البيع موضوع النزاع وبعدم السير فيها . مؤداه . اعتبار الدعامة الأولى كافية وحدها لحمل قضاء الحكم في ذلك الصدد . تعييبه في الدعامة الثانية وأياً كان وجه الرأى فيها . أثره . غير منتج .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه من أنه تم إلغاء الوكالة محل التداعى مستنداً في ذلك إلى دعامتين أولاهما أن الأنذار المؤرخ 14/6/2007 ( الموجه من المطعون ضدهم للطاعنة بوقف استكمال أعمال الوكالة الطادرة لها ) يعتبر عزلاً للطاعنة الأولى قبل إنهاء العمل محل الوكالة وثانيهما أن خطاب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخ 24/2/2008 أفاد بإيقاف إجراءات شهر عقد البيع موضوع النزاع وبعدم السير فيها ، وكانت الدعامة الأولى كافية وحدها لحمل قضاء الحكم في هذا الصدد فإن تعييبه في الدعامة الثانية وأياً كان وجه الرأى فيها غير منتج .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، أيمن عبد المنعم على كمونة " نواب رئيس المحكمة " و وليد الجندى بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد جابر . وحضور أمين السر السيد / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 27 من شعبان سنة 1434 ه الموافق 6 من…

