عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال : إجازات : مقابل الإجازات " .
الموجز
قانون شركات قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال . تعتبر الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر . خلوها من أى نص خاص . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل . مؤداه . أحقية العامل في المقابل النقدى عن الإجازات الإعتيادية فيما لا يجاوز ثلاثة أشهر . م 71 من اللائحة الداخلية . إعمال قانون العمل في هذا الشأن غير جائز .
القاعدة
النص في المواد 12/1 ، 42/1 ، 48/3 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ، وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ 2/11/1995 القرار رقم 557 لسنة 1995 بإعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وإنتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن جعلت في المادة 71 منها الحد الأقصى للمقابل النقدى عن الإجازات الإعتيادية التى لم يقم بها عند إنتهاء خدمته ثلاثة شهور ، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال قانون العمل .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " وحسام قرنى ورئيس النيابة السيد / أحمد قاعود وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 25 من محرم سنة 1426ه الموافق 6 من مارس سنة 2005م أصدرت الحكم…

