دعوى " الصفة في الدعوى : تقدير قيمة الدعوى : نصاب الطعن " .
الموجز
رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء . صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء . أثره . انصراف أثار الحكم إليه ايجاباً أو سلباً .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته رئيس مجلس الإدارة هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء وهو المعنى بالخصومة ويمثل رئيس القطاع وتنصرف إليه آثار الحكم الذى يصدر فيها إن ايجاباً أو سلباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير سعد , محمد زعلوك محمد عبد الظاهر و أحمد عبد الحميد البدوى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / وائل فريد . وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 11 من ذو القعدة سنة 1434ه الموافق 17 من سبتمبر سنة 2013 م . أصدرت…

