شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " ضريبة المبيعات " . جمارك . قانون .

الطعن
رقم ٦٤٥ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٦/۱۱/۰۹⁩

الموجز

قيام الشركة المستوردة بسداد ضريبة المبيعات عند الإفراج عن السلعة المستوردة . ثبوت عدم حدوث تغير في حالتها . مؤداه . عدم جواز قيام مصلحة الضرائب على المبيعات بتحصيلها مرة أخرى على ذات السلعة عند قيام الشركة المستوردة ببيعها لأول مرة بالحالة التى استوردت بها . م 47/1 ق 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لا يغير من ذلك تضمن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة سددت ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركى عن السلعة المستوردة وهى عبارة عن حديد وفرش دهان وكوالين ولم يثبت من الأوراق حدوث تغيير في حالتها عند بيعها لأول مرة بالحالة التى استوردت بها ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضدها تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى عن هذه السلعة طالما بيعت بالحالة التى كانت عليها عند استيرادها وذلك عملاً بالمادة 47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار 161 لسنة 1991 قد تضمنت في مادتها الرابعة فقرة (ب) نصاً على فرض الضريبة على السلع المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى ذلك أن مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ إن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذاً له .

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد رشاد أمين والسيد رئيس النيابة / وائل أحمد عبد الله والسيد أمين السر / صلاح على سلطان فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 19 شوال سنة 1424 ه الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 م . أصدرت…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا