الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب " رسم الدمغة النسبية على محررات تعامل بنك التنمية والائتمان الزراعى مع الغير : الإعفاء منها : استحقاقها على موظفى البنك " .الطعنرقم ۱۱۳۳٦ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۱۲/۲٦الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۲٤٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول