تعويض " التعويض عن الضرر المادى : تفويت الفرصة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . مسئولية .
الموجز
تقدير أقوال الشهود . من سلطة محكمة الموضوع . الاستثناء . تدخل محكمة النقض . في حالة بناء الحكم على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو حملها على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .
القاعدة
المقرر أن لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضى بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.

