إثبات " عبء الإثبات " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع . مسئولية " مسئولية عقدية " .
الطعن
رقم ۳٦٥٥ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.