الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء : علاقة عمل : أجر : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً " .الطعنرقم ٥۳۳٤ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰۳/۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول