إثبات " اليمين الحاسمة " " شروط توجيهها " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . شركة " شركة تضامن " . محكمة الموضوع .
الموجز
جواز توجيه اليمين الحاسمة في أية حالة تكون عليها الدعوى . علة ذلك . حلف الخصم اليمين أو نكوله . أثره .
القاعدة
يجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وسواء كانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف ، وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده إذ أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز خصمه الدليل لإثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للإثبات ويتمسك الخصم الآخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى و نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد يوسف وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من ربيع الأول سنة 1425 ه الموافق 22 من إبريل سنة 2004…

