استئناف " آثار الاستئناف : الطلبات الجديدة في الاستئناف " . حكم " تسبيب الأحكام " " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب " . دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلب العارض "" الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع .
الموجز
محكمة الاستئناف . امتناع قبولها الطلبات الجديدة . وجوب الحكم بذلك من تلقاء نفسها . علة ذلك . م 235 مرافعات . جواز تغيير المستأنف سبب الطلب الأصلى و الإضافة إليه دون تعديل في موضوعه باعتبار أن قصده من التغيير أو الإضافة تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذى كان معروضاً على محكمة أول درجة .
القاعدة
إن مؤدى المادة 235 مرافعات إنه و إن كان لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها إلا أنه يجوز للمستأنف مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذى ينطوى عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد لأحقيته في هذا الطلب الذى كان معروضاً عليها .(2)

