إثبات . خبرة . محكمة الموضوع .
الموجز
طلب تعيين خبير أخر في الدعوى . ليس حقاً للخصوم . عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرطه . أن تجد في تقرير الخبير السابق ندبه أو في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
القاعدة
طلب تعيين خبير آخر في الدعوى ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه أو في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . (3)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، نواب رئيس المحكمة و صلاح الجبالى وبحضور رئيس النيابة السيد / أمجد غرابه . وأمين السر السيد / ماجد عريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 21 من المحرم سنة 1426 ه الموافق 1 من مارس سنة…

