شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " تسبيبه : ماهية التسبيب والغاية منه : الاحالة إلى أسباب حكم آخر " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير : استناد المحكمة إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخري " . محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات : الاستناد إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخري " .

الطعن
رقم ٤٥۰۳ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰۳/۱۰⁩

الموجز

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ببطلان التنفيذ على الشقة محل التداعى مكتفياً في أسبابه بما ورد في حكم صادر في دعوى أخرى بثبوت انتداب المحكمة فيها لمكتب الخبراء المنتهى في تقريره إلى كون التسليم قد تم على شقة أخرى رغم أن تلك الدعوى وتقرير الخبير المودع بها لم يضما للدعوى المطروحة ليتناضل كل خصم في دلالة ذلك التقرير فضلاً عن أن الحكم الذى عول عليه ألغى بنقضه مما يتجرد منه كل أثر قانوني وملتفتاً الرد على دفاع الطاعن المبدى أمام محكمة الاستئناف بأن التنفيذ تم على الشقة المقصودة بموجب السند التنفيذي الصادر له وليس على أخرى مغايرة . خطأ .

القاعدة

4- إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد اكتفى في أسباب قضائه بما ورد في الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1993 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على قولة " وكان الثابت من الصورة الضوئية للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1993 مدنى جنوب القاهرة والمرفق بملف الدعوى والمرددة بين ذات الخصوم وعن ذات الموضوع أن المحكمة انتدبت في تلك الدعوى مكتب الخبراء الذى انتهى في تقريره إلى أن التسليم الذى تم بموجب محضر التسليم المؤرخ 27/9/1993 قد تم على شقة أخرى " ورتب على ذلك قضاءه ببطلان التنفيذ مع أن هذه الدعوى وتقرير الخبير المودع بها أو صورة من التقرير لم تكن منضمة ولم تقدم صورته في الدعوى المطروحة ليتناضل كل خصم في دلالته فضلاً عن أن الحكم الذى عول عليه الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي قد ألغى بنقضه بتاريخ 24/2/2000 ومن ثم تجرد من كل أثر قانونى وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذه الأمور والتفت عن بحث دفاع الطاعن ( المبدى أمام محكمة الاستئناف بأن التنفيذ تم على الشقة المقصودة بموجب السند التنفيذى الصادر له وليس على شقة أخرى مغايرة ووجوب للأخذ بتقرير الخبير المقدم في دعوى أخرى أن يكونا مضمومين للدعوى محل التداعى وصارا ورقة من أوراقها يتناضل الخصوم في دلالتها ) مع ما يقتضيه من الفحص والتمحيص ولم يأبه لما عابه الطاعن على الحكم الابتدائي بخصوص الاستناد إلى هذا التقرير المقدم في دعوى آخرى وما اعتمد عليه من الحكم المشار إليهما وجرى رده على هذا الدفاع بما لا يواجهه أو يصلح رداً فإنه يكون مبنياً على دليل غير قائم خالياً من أسبابه الموضوعية التى تحمل قضائه مما يعيبه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، أيمن عبد المنعم على كمونة " نواب رئيس المحكمة " و رفعت إبراهيم . وحضور رئيس النيابة السيد / حازم أبو العمايم . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 9 من جماد أول سنة 1435…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا