إثبات " إجراءات الإثبات : استجواب الخصوم " . قوة الأمر المقضي " أحكام لا تحوز الحجية " . محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات : عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات " .
الطعن
رقم ۱۷۹۱ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۷/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.