دعوى " من شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية " . عقد . ملكية .
الموجز
عدم تقديم المطعون ضدهم من الثانى للأخير عقود شرائهم الوحدات السكنية من الطاعنين بصفتيهما. مؤداه . انتفاء صفاتهم في النزاع . أثره . عدم قبول الدعوى بالنسبة لهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ.
القاعدة
إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم من الثانى للأخير لم يقدموا عقوداً تفيد تملكهم وحدات سكنية بطريق الشراء من الطاعنين بصفتيهما ( المحافظ ورئيس مكتب الإسكان) ، ومن ثم تنعدم صفتهم في النزاع وتضحى الدعوى بالنسبة لهم غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و السيد إبراهيم صالح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد سيد يوسف . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد…

