تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع"
الموجز
عدم إعلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنح المستأنفة أو إتخاذ أى إجراء قاطع للتقادم . أثره . إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات . إقامة الطاعنة دعواها المدنية قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ إنقضاء الدعوى الجنائية . مؤداه . عدم سقوطها بالتقادم وفق المادة 752 مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في إقامة الدعوى استناداً لبدء التقادم من تاريخ صدور الحكم الغيابى . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
القاعدة
إذ كان الحكم الجنائي الصادر ضد قائد السيارة مرتكبة الحادث غيابياً من محكمة جنح إطسا المستأنفة بتاريخ 13/11/2000 لم يعلن ولم يتخذ بعد صدوره أى إجراء قاطع للتقادم فإن الدعوى الجنائية تنقضى في 13/11/2003 وإذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها المدنية الماثلة بتاريخ 28/2/2004 وقبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها لا تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في بدء حساب التقادم بتاريخ صدور الحكم الغيابى ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في إقامة الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين ( أ ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / بليغ كمال ، مجدى زين العابدين أحمد عبد الحميد و زياد بشير " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو شوشة . وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 14 من صفر سنة…

