ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : الإقرار الشهرى " . حكم .
الموجز
التزام المسجل بتقديم إقرار شهرى بالضريبة المستحقة عليه مع أدائها دورياً . المواد 1 ، 16 ، 32 ق 11 لسنة 1991 ، 25 ، 26 من لائحته التنفيذية . تقديم الإقرار وأداء الضريبة خلال الشهرين التاليين لانتهاء سنة المحاسبة . قرار وزير المالية 190 لسنة 1991 . عدم تقديم الإقرار خلال هذه المدة . أثره . استحقاق الضريبة الإضافية .
القاعدة
مفاد النص في الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن " الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات إضافية بواقع 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد " وكان مفاد نص المادتين 16 ، 32 من القانون سالف البيان والمادتين 25 ، 26 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة دورياً وفق إقراره الشهرى فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع 0.5% من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد الذى عدل إلى شهرين بموجب قرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى و حسام هشام صادق " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد الترساوى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 20 من صفر سنة…

