ضرائب " ضريبة المبيعات : الإقرار الشهرى " .
الموجز
تقديم المسجل إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمة . أثره . للمصلحة تعديل هذا الإقرار . شرطه . إخطار المسجل بالتعديلات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسلم الإقرار . علة ذلك . المادتان 16 ، 17 ق 11 لسنة 1991 والمادتان 12 من اللائحة التنفيذية .
القاعدة
مفاد نص المادتين 16 ، 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 12 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 61 لسنة 1991 أن الشارع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهرياًُ عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة التى مدت بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 140 في 20 من يونيه سنة 1991 إلى شهرين عدا سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلاله وأجاز للمصلحة تعديل هذا الإقرار على أن تخطر المسجل بالتعديلات التى أجرتها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة الذى امتد إلى سنة بقرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1991 المنشور في الوقائع المصرية في 31 من يوليه سنة 1991 ثم إلى ثلاث سنوات بقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 المنشور في الوقائع المصرية في 9 من يونيه سنة 1992 وذلك رغبة من الشارع في عدم الاعتداد بالتعديلات التى تجريها المصلحة على إقرارات المسجل بعد الميعاد الذى حدده القانون حتى يستقر موقفه من الضريبة المفروضة عليه خلاله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عزب ، سمير حسن إبراهيم الضبع و محمد محمد المرسى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / حمادة عبد الحفيظ . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 24 من محرم سنة 1428 ه الموافق 12 من…

